ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ 829894
ادارة المنتدي ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ 829894
ادارة المنتدي ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ 103798

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟

    Mnshahawy
    Mnshahawy
     
     


    الهوايــة : ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ Sports10
    الـمهنـة : ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ Studen10
    الــمزاج : ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ Pi-ca-27
    الـبـلـد : ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ Egypt110
    الأوسمة : الأوسمة
    احترام القوانين : احترام القوانين
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010
    عدد المساهمات : 1550
    عدد النقاط : 53884

    ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ Empty ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟

    مُساهمة من طرف Mnshahawy الأحد أبريل 25, 2010 2:33 am

    ماذا أفعل بالعائد الربوى؟؟؟؟ Startl

    السؤال


    أخي في الله أريد الاستفسار عن: عوائد فوائد البنوك
    أو البوسطة، حيث إنني قمت بإيداع مبلغ من المال، فماذا أفعل بأرباح هذا
    المال إن لم تكن الفوائد حلالا؟ وهل يجوز أن أخرج هذا المال أعني ـ
    الفوائد ـ لوجه الله؟ وهل يجوز إعطاء الوالدين من هذا المال؟.

    أفادكم الله.

    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فالفوائد
    العائدة من الوديعة الربوية يجب إخراجها بنية التخلص منها، لابنية الصدقة،
    لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا لكن من تخلص منها فله أجر التوبة والإنابة
    والامتثال ـ لا أجر الصدقة ـ ويتم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين
    وإنفاقها على الفقراء والمساكين، ويجوز أن يعطى منها القريب الفقير الذي
    لا تجب نفقته على المرء قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير
    لا يكون حراما على الفقير, بل يكون حلالا طيبا, وهذا الذي قاله الغزالي في
    هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب ـ وهو كما قالوه ـ نقله الغزالي ـ أيضا ـ
    عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف, عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي
    وغيرهما من أهل الورع, لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر, فلم
    يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين.

    وأما من تجب نفقته ـ كالوالدين
    الفقيرين ـ فلا يجوز صرف المال الحرام إليهما، لاستغنائهما عنه بوجوب
    نفقتهما على الابن، إلا إذا كان الابن فقيرا فيجوز له دفع المال الحرام
    إليهما ـ حينئذ ـ كما بينا في الفتوى رقم: 69570.

    وننبهك إلى حرمة
    إيداع المال بالمؤسسات الربوية ـ بنوكا كانت أوغيرها ـ لما في ذلك من
    إعانتها وتقويتها على الباطل الذي تمارسه ـ ولو لم يستفد المودع مما تعطيه
    من فوائد ـ إلا إذا اضطر إلى إيداع المال لديها، لعدم توفر البنوك
    الإسلامية ونحوها مما يمكن إيداع المال لديه، كما بينا في الفتويين رقم:
    623، ورقم: 942.

    والله أعلم.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 2:39 am